المغرب..المحكمة الدستورية ترفض إخضاع تعيين المحافظين القضائيين للسلطة التنفيذية
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية إدراج منصب «المحافظين القضائيين العامين» ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التعيين فيها بمرسوم في مجلس الحكومة، معتبرة أن إخضاع هذا المنصب للسلطة التنفيذية يشكل تدخلاً في التسيير الداخلي لسلطة مستقلة دستورياً.
وجاء ذلك ضمن قرار المحكمة رقم 278/26 م.د بشأن القانون التنظيمي رقم 026.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والذي أحاله رئيس الحكومة على المحكمة في 21 يوليوز 2026.
واستندت المحكمة إلى الفصول 107 و113 و116 من الدستور، التي تكرس استقلال السلطة القضائية والاستقلال الإداري والمالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدة أن التعيين في مناصب المسؤولية داخل هياكل المجلس يجب أن يصدر عن السلطة القضائية نفسها، تفادياً لأي تأثير من السلطة التنفيذية.
واعتبرت المحكمة أن إخضاع تعيين المحافظ القضائي العام للسلطة التنفيذية يتعارض مع هذا الاستقلال، ولذلك أجازت نشر القانون التنظيمي بعد حذف هذا المنصب من لائحة المناصب العليا.
وفي المقابل، أكدت المحكمة دستورية باقي مقتضيات القانون، من بينها إضافة الوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وتغيير اسم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.
اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار